فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم التلف إن كان قيميا.
مسألة 311: الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف، وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
مسألة 312: العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة والحمد لله رب العالمين.