مسألة 295: الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو أكثر وكون المقدار المتقبل به منها وفي الذمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فلا ضمان على المتقبل بخلاف ما لو كان في الذمة فإنه باق على ضمانه، والظاهر أن هذه المعاملة خاصة برأسها، نعم فيما إذا كان المقدار المتقبل في الذمة فالظاهر أن مرجعها إلى الصلح على نقل حصة الشريك - بعد تعيينها في كمية خاصة - إلى ذمة المتقبل، ويكفي فيها كل لفظ دال على المقصود بل تجري فيها المعاطاة كما في غيرها من العقود.
مسألة 296: إذا مر الانسان بشئ من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل - ولو من غير - ضرورة - من ثمره بلا إفساد للثمر أو الأغصان أو الشجر أو غيرها.
مسألة 297: الظاهر جواز الأكل للمار وإن كان قاصدا له من أول الأمر، ولا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر وإذا حمل معه شيئا حرم ما حمل ولم يحرم ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظن كراهة المالك أو كان قاصرا ففي جواز الأكل إشكال والاجتناب أحوط.
مسألة 298: لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع ثمرتها قبل أن تكون تمرا بخرصها تمرا.