خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات وفي الثاني عشرا، وفي الثالث عشرا وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامة في الثالث، وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه، وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءا عن الآخر إشكال، والأظهر الجواز، وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه.
مسألة 257: من اشتغلت ذمته لآخر بنقد معين من الذهب أو الفضة كأن اقترض منه ألف دينار مثلا أو أصدق زوجته مهرا كذلك أو جعله ثمنا في البيع مؤجلا أو حالا فتغير سعره لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.
مسألة 258: لا يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة بمثقال من فضة مغشوشة بغش غير متحول بشرط أن يصوغ له خاتما مثلا، ويجوز ذلك في المعاملة النقدية إذا كان الغش متمولا وقصدا كون الزيادة في طرف الخالص بإزاء الغش وصياغة الخاتم في الطرف الآخر، كما يجوز أن يقول له صغ لي هذا خاتما وأبيعك مثقالا من فضة خالصة بمثقال من فضة مغشوشة بغش غير متمول على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم لا بأن تكون الصياغة شرطا في البيع، ويجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ.
مسألة 259: لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة - بحسب سعر الوقت - حتى يعلما المقدار المستثنى من الليرة.
مسألة 260: المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما