منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ٢ - الصفحة ٨٠
خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر روبيات وفي الثاني عشرا، وفي الثالث عشرا وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمس عشرة روبية، وفي الثاني اثنتي عشرة روبية، وفي الثالث عشر روبيات نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامة في الثالث، وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه، وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاءا عن الآخر إشكال، والأظهر الجواز، وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه.
مسألة 257: من اشتغلت ذمته لآخر بنقد معين من الذهب أو الفضة كأن اقترض منه ألف دينار مثلا أو أصدق زوجته مهرا كذلك أو جعله ثمنا في البيع مؤجلا أو حالا فتغير سعره لزمه النقد المعين ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة.
مسألة 258: لا يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة بمثقال من فضة مغشوشة بغش غير متحول بشرط أن يصوغ له خاتما مثلا، ويجوز ذلك في المعاملة النقدية إذا كان الغش متمولا وقصدا كون الزيادة في طرف الخالص بإزاء الغش وصياغة الخاتم في الطرف الآخر، كما يجوز أن يقول له صغ لي هذا خاتما وأبيعك مثقالا من فضة خالصة بمثقال من فضة مغشوشة بغش غير متمول على أن يكون البيع جعلا لصياغة الخاتم لا بأن تكون الصياغة شرطا في البيع، ويجوز أيضا أن يشتري منه مثقال فضة مصوغا خاتما بمثقال غير مصوغ.
مسألة 259: لو باع عشر روبيات بليرة ذهبية إلا عشرين فلسا صح بشرط أن يعلما مقدار نسبة العشرين فلسا إلى الليرة - بحسب سعر الوقت - حتى يعلما المقدار المستثنى من الليرة.
مسألة 260: المصوغ من الذهب والفضة معا لا يجوز بيعه بأحدهما
(٨٠)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)، البيع (3)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 آداب التجارة 18
3 الفصل الأول / شروط العقد 21
4 الفصل الثاني / شروط المتعاقدين 25
5 البيع الفضولي 27
6 الفصل الثالث / شروط العوضين 34
7 الفصل الرابع / الخيارات 40
8 الأول: خيار المجلس 40
9 الثاني: خيار الحيوان 41
10 الثالث: خيار الشرط 41
11 الرابع: خيار الغبن 45
12 الخامس: خيار التأخير 50
13 السادس: خيار الرؤية 52
14 السابع: خيار العيب 53
15 تذنيب في بعض أحكام الشرط 56
16 الفصل الخامس / أحكام الخيار 60
17 الفصل السادس / ما يدخل في المبيع 62
18 الفصل السابع / التسليم والقبض 64
19 الفصل الثامن / النقد والنسيئة 67
20 إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية 68
21 الفصل التاسع / في الربا 71
22 الفصل العاشر / بيع الصرف 76
23 الفصل الحادي عشر / في السلف 82
24 الفصل الثاني عشر / بيع الخضار والزرع 86
25 الفصل الثالث عشر / في بيع الحيوان 91
26 خاتمة: في الإقالة 92
27 كتاب الشفعة 94
28 فصل / في ما تثبت فيه الشفعة 94
29 فصل / في الشفيع 97
30 فصل / في الاخذ بالشفعة 99
31 كتاب الإجارة 104
32 فصل في شروطها 104
33 شرائط المتعاقدين 105
34 شرائط العين المستأجرة 105
35 شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة 106
36 شرائط الأجرة 107
37 فصل / في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة 110
38 فصل / في أحكام التسليم في الإجارة 114
39 فصل / في أحكام التلف 120
40 فصل / في مسائل متفرقة 130
41 كتاب المزارعة 137
42 كتاب المساقاة 147
43 كتاب الجعالة 153
44 كتاب السبق والرماية 159
45 كتاب الشركة 161
46 القسمة وأحكامها 167
47 كتاب المضاربة 176
48 كتاب الوديعة 192
49 كتاب العارية 204
50 كتاب اللقطة 210
51 أحكام اللقيط 210
52 أحكام الضالة 212
53 كتاب الغصب 226
54 كتاب احياء الموات 252
55 كتاب المشتركات 266
56 كتاب الدين والقرض 277
57 أحكام الدين 277
58 أحكام القرض 281
59 كتاب الرهن 288
60 كتاب الحجر 296
61 كتاب الضمان 310
62 كتاب الحوالة 318
63 كتاب الكفالة 322
64 كتاب الصلح 326
65 كتاب الاقرار 333
66 كتاب الوكالة 340
67 كتاب الهبة 352
68 كتاب الوصية 358
69 فصل / في الموصى به 365
70 فصل / في الموصى له 374
71 فصل / في الوصي 375
72 كتاب الوقف 388
73 فصل / في شرائط الواقف 397
74 فصل / فيما يتعلق بالمتولي والناظر 398
75 فصل / في شرائط العين الموقوفة 402
76 فصل / في شرائط الموقوف عليه 404
77 فصل / في بيان المراد من بعض عبارات الواقف 406
78 فصل / في بعض أحكام الوقف 412
79 الحاق فيه بابان: الباب الأول / في الحبس وأخواته 422
80 الباب الثاني / في الصدقة 425