مسألة 326: إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر، وكذا لو باع حصته من اثنين - مثلا - دفعة أو تدريجا فصارت العين بين ثلاثة بعد البيع تثبت الشفعة للشريك الآخر، وحينئذ هل له التبعيض بأن يأخذ الشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر أو ليس له ذلك أو يفصل بين وقوع البيع تدريجا ووقوعه دفعة فيحق له التبعيض في الأول دون الثاني؟ وجوه لا يخلو أخيرها من قوة.
(٩٦)