عن المنكر المترتب عليه وإلا لم يجب وإن كان أحوط، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها، أما مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أما إذا كانت لها فائدة محللة ولو قليلة لم يجب تغييرها.
مسألة 12: تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار أو المدلسة التي يغش بها الناس، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنها في المعاملة مع جهل من تدفع إليه أما مع علمه ففيه إشكال، والأظهر الجواز، بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون إعلامه بأنها مغشوشة، وفي وجوب إزالة صورتها إشكال، والأظهر عدمه.
مسألة 13: يجوز بيع السباع، كالهر والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محللة وكذا يجوز بيع الحشرات وغيرها مما يحرم أكله - إلا الكلب والخنزير - فيما إذا كانت كذلك كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل، أما إذا لم تكن لها منفعة محللة، فلا يصح بيعها على الأحوط.
مسألة 14: المراد بالمنفعة المحللة في المسألة السابقة هي الفائدة المحللة التي بلحاظها تكون للشئ قيمة سوقية معتد بها وإن اختص العلم بوجودها ببعض أصحاب الاختصاص، سواء أكانت مرغوبا فيها لعامة الناس أم لصنف خاص منهم، في مطلق الحالات أم في الحالات الطارئة. كما في الأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي.
مسألة 15: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء، والأقوى الجواز، وإنما يحرم استعمالها في الأكل والشرب بل وفي غيرهما أيضا على الأحوط كما مر.
مسألة 16: لا يصح على الأحوط بيع المصحف الشريف على الكافر