كان لدفع السحر على الأحوط، نعم يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ النفس المحترمة المسحورة. والمراد بالسحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الانسان من السحر أشكال، والأظهر تحريم ما كان مضرا بمن يحرم الاضرار به دون غيره.
مسألة 24: القيافة حرام. وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق وعدمه، وأما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية فليس من القيافة ولا يكون محرما.
مسألة 25: الشعبذة. وهي: إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة - حرام، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالأضرار بمؤمن ونحوه.
مسألة 26: الكهانة حرام. وهي: الاخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان، أما إذا كان اعتمادا على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به، وكما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله.
مسألة 27: النجش - وهو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، حرام مطلقا وإن خلا عن تغرير الغير وغشه على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع وغيره.
مسألة 28: التنجيم حرام. وهو: الاخبار عن الحوادث، مثل الرخص والغلاء والحر والبرد ونحوها، استنادا إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في الحادث، على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى، دون مطلق التأثير، نعم يحرم الاخبار بغير علم عن هذه الأمور وغيرها مطلقا،