خمرا أو ماتت دابته أو استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ من ذلك قهرا عليه، وكذا الحكم في سائر الموارد، ويجوز له أن يأخذ مبلغا من المال ليرفع يده عنه ويخلي بينه وبين الباذل فيصير هو صاحب الحق باستيلائه عليه، كما يجوز له نقل حقه إلى غيره بلا عوض كالصلح مجانا، وأما نقله مع العوض فلا يخلو عن اشكال.
مسألة 3: الظاهر أن الميتة الطاهرة - كالسمك الطافي يجوز بيعها والمعاوضة عليها فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بإزائها، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بالاجتناب عن بيعها وبذل المال بإزاء رفع اليد عنها لا بإزاء العين نفسها كما مر في الميتة النجسة.
مسألة 4: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها كشعرها وصوفها ونحوهما.
مسألة 5: يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات، والاشعال بها، والطلي بدهن الميتة النجسة، والصبغ بالدم. وغير ذلك.
مسألة 6: يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة.
مسألة 7: يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش وكذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان والصابون المتنجس - بل حتى مع توقفها عليها كالدبس والعسل والدهن المعد للأكل والسكنجبين فيما إذا كانت لها منفعة محلله معتد بها عند العرف، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط وجوبا، والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها، ويجوز أخذ شئ بإزاء رفع اليد عنها.