القيمة عند تلفها، ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى.
مسألة 1161: في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير اشكال، ولكن الأقوى صحته على النحو الثاني المتقدم.
مسألة 1162: لو ادعى شخص على دينا فقال ثالث للمدعي علي ما عليه فرضي به المدعي عن الضمان، معنى انتقال الدين إلى ذمته على تقدير ثبوته، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدعي البينة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت اقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين، وأما اقراره بعد الضمان فلا يثبت به شئ على الضامن لكونه اقرارا على الغير.
مسألة 1163: إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، كما إذا ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائن، وهكذا إذا ادعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه.
مسألة 1164: إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين حالا، أو في وفائه للدين، أو في ابراء المضمون له قدم قول المضمون له.
مسألة 1165: إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شئ على المضمون عنه، قدم قول المضمون عنه ما لم يكن مخالفا للظاهر وكذا الحال في الموارد المتقدمة.
مسألة 1166: من ادعى عليه الضمان فأنكره، ولكن استوفى