بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على برئ أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك، وكذلك لا فرق بين كونه مثليا كالحنطة والشعير أو قيميا كالحيوان، فإذا استغلت ذمته بشاة موصوفة مثلا بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئا.
مسألة 1181: لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا ونوعا، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على آخر دراهم فيحيل الأول على الثاني، وأما مع الاختلاف - بأن كان عليه دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الأول على الثاني - فهو يقع على أنحاء: فتارة يحيل الأول على الثاني بالدنانير بأن يستحق عليه بدل الدراهم دنانير، وأخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يستحق عليه الدراهم بدل ما عليه للمحيل من الدنانير، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يستحق عليه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها، والأظهر صحة الأنحاء الثلاثة.
مسألة 1182: إذا تحققت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمة المحيل عن الدين واشتغلت ذمة المحال عليه للمحال بما أحيل عليه، هذا حال المحيل مع المحال، والمحال مع المحال عليه، وأما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمته مما عليه وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأول أو الثاني من الأنحاء الثالثة المتقدمة، وأما إذا وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البرئ اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه وإن كان له عليه دين يبقى على حاله.
مسألة 1183: إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مدينا للبائع بالثمن ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة وكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم ظهر بطلان البيع فإنه تبطل الحوالة أيضا بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع فيه.