مسألة 1184: إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجي فأحال دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة، ولو لم يتحقق الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته.
مسألة 1185: إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوله عليه، وادعى المحيل أن له عليه مالا مثل ما حوله عليه وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة فيحلف على براءته.
مسألة 1186: إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البينة بقدم قول منكر الحوالة، سواء أكان هو الدائن أم المدين ما لم يكن مخالفا للظاهر وهكذا الحال فيما تقدم كما مضى في نظائرهما.