كالعين المستأجرة، وأما إعارته لعدد غير محدود كما إذا قال: (أعرت هذا الشئ لكل الناس) فالظاهر عدم صحتها نعم تصح إباحته كذلك.
مسألة 727: يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والحلي وكلب الصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا ينتفع به إلا باتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها، كما لا يجوز إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام - كآلات اللهو المحرم والقمار - لينتفع به في ذلك، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للأكل والشرب بل ولا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط، ولا يبعد جواز إعارتها للزينة.
مسألة 728: تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح.
مسألة 729: تصح الإعارة للرهن وليس للمالك حينئذ ابطاله وأخذ ماله من المرتهن، كما ليس له مطالبة الراهن بالفك إذا كان الدين مؤجلا إلا عند حلول الأجل وأما في غيره فيجوز له ذلك مطلقا.
مسألة 730: إذا لم يفك الرهن جاز للمرتهن بيعه كما يبيع ما كان ملكا لمن عليه الدين - على تفصيل يأتي في محله - ويضمنه المستعير لمالكه بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالأكثر وبقيمته تامة لو بيع بالأقل من قيمته، وفي ضمان الراهن العين لو تلفت بغير فك اشكال والظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.
مسألة 731: لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال:
(أعرني إحدى دوابك) فقال: (ادخل الإصطبل وخذ ما شئت منها) صحت العارية.
مسألة 732: العين التي تعلقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع