مسألة 717: لو اختلفا في الرد فالأظهر أن القول قول المالك مع يمينه بالشرط المتقدم، وكذلك الحال لو اختلفا في أنها دين أو وديعة مع التلف.
مسألة 718: لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن من المالك فأنكر المالك ولا بينة فالقول قول المالك بيمينه بالشرط المتقدم، وكذا لو صدقه على الإذن ولكن أنكر التسليم إلى من أذن له.
مسألة 719: إذا أنكر الوديعة، ثم أقر بها - عند إقامة المالك البينة عليها أو بدون ذلك - ولكنه ادعى تلفها لم تقبل دعواه بيمينه، فإن ادعى أنها تلفت قبل انكاره من غير تعدي ولا تفريط وكذبه المالك كلف الودعي بإقامته البينة على دعواه فإن أقامها فهو، وإلا توجه الحلف على المالك فإذا حلف كلف الودعي بتسليم العين ما لم يتبين تلفها، وأما لو ادعى تلفها بعد الانكار فللمالك أن يأخذ منه بدلها وله أن يطالبه بالعين وحينئذ فإن أقام البينة على تلفها حكم بضمانه بدلها وإلا توجه الحلف على المالك فإن حلف كلف الودعي بتسليم العين ما لم يتبين تلفها كما تقدم في ا لصورة الأولى.
مسألة 720: إذا أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها في عين شخصية معينة موجودة حال موته أخرجت من التركة، وكذا إذا عينها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت، كما إذا قال إحدى هذه الشياة وديعة عندي من فلان ولم يعينها فتخلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث ولم يميزوا الوديعة عن غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا اجمالا بأن إحدى هذه الشياة لفلان، وإذا عين الوديعة ولم يعين المالك كان من مجهول المالك فيترتب عليه حكمه وسيأتي في كتاب اللقطة.
وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عينها في معين واحتمل صدقه؟ وجهان أظهرهما العدم.