أو طلبت منه فامتنع من الرد مع التمكن عقلا وشرعا ضمنها بمجرد ذلك ولم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.
مسألة 710: لو كانت الوديعة في كيس مختوم أو ما بحكمه ففتحه وأخذ بعضها ضمن الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، وأما لو لم تكن كذلك فأخذ بعضها فإن كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضان على المأخوذ دون ما بقي، وأما لو كان من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شيئا فشيئا فلا يبعد أن يكون ضامنا للجميع.
مسألة 711: لو أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.
مسألة 712: إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة وإن كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه.
مسألة 713: لو سلم الوديعة إلى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن إلا أن يكونوا كآلاته لكون ذلك بمحضره وباطلاعه ومشاهدته.
مسألة 714: إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه بأن جعلها في الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها، أو تعدى ثم رجع كما إذا لبس الثوب ثم نزعه فهل يبقى الضمان أو لا؟ وجهان أوجههما العدم.
مسألة 715: لو ادعى الودعي تلف الوديعة فإن كان مأمونا عند المودع لم يطالبه بشئ وإلا جاز له رفع أمره إلى الحاكم الشرعي، ويكون القول قوله - أي الودعي - بيمينه بشرط أن لا يكون مخالفا لظاهر الحال، كما لو كانت بين أمواله فادعى تلفها بحريق أصابها وحدها دون غيرها.
مسألة 716: لو اتفقا على تلف الوديعة ولكن اختلفا في التفريط أو التعدي أو في قيمة العين - ولو لأجل الاختلاف في خصوصيتها - كان القول قول الودعي بيمنه بالشرط المتقدم.