تفريط، كما أنه لو كانت العين المعارة ذهبا أو فضة ضمنها إلا إذا اشترط عدم ضمانها.
مسألة 739: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك ويكون المستعير وكيلا عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك - كما إذا مات أو جن مطبقا - بقيت العارية الثانية على حالها.
مسألة 740: حكم العارية في وجوب الاعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس حكم البيع في ذلك، وقد تقدم في المسألة (8).
مسألة 741: إذا تلفت العارية أو نقصت بفعل المستعير، فإن كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعد عن المتعارف ليس عليه ضمان، كما إذا هلكت الدابة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملا متعارفا، وإن كان بسبب آخر ضمنها.
مسألة 742: لا يتحقق رد العارية إلا بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل وربطها فيه فتلفت أو تلفها متلف ضمنها.
مسألة 743: إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه ارجاعها إلى مالكها ولم يجز دفعها إلى المعير.
مسألة 744: إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب بعوضه إذا تلف كما أن له أن يطالب كلا منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
مسألة 745: إذا لم يعلم المستعير بغصبيته العارية وتلفت في يده ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا