مسألة 735: لو استعار أرضا للزرع فالظاهر أنه يتضمن - بحسب الارتكاز العرفي - اشتراط عدم فسخ العقد بعد شروعه في العمل إلى أن يدرك الزرع ويستحصد وينتهي أمده، فعلى المالك المعير الوفاء للمستعير بشرطه والعلم به ولكن لو عصى وفسخ العقد انفسخ، وحينئذ فهل يجوز له اجبار المستعير على إزالة الزرع مع الأرش أو بدونه، أو أنه ليس له ذلك بل للمستعير اجباره على الابقاء ولو بأجرة حتى يدرك ويستحصد؟ وجوه، والأحوط لهما التراضي والتصالح، ومثل ذلك ما لو استعار أرضا للبناء أو جذوعا للتسقيف ثم رجع المالك بعد ما بنى الأرض أو أثبت الجذوع في البناء.
مسألة 736: حكم العارية في بطلانها بموت المعير أو جنونه أو اغمائه حكم الوديعة في ذلك، وقد تقدم في المسألتين (698 - 699).
مسألة 737: يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير، فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقل ضررا على المعير، وكذا يجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيارة للحمل لا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى تلك السيارة وذلك المحمول والزمان والمكان، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا وضامنا وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة بتمامها، نعم لو زاد على القدر المسموح له من الانتفاع كما لو أعاره سيارة للركوب إلى مسافة معينة فجاوزها ضمن أجرة ما تجاوز به فقط، هذا مع عدم التقييد بعدم الزيادة وإلا ضمن أجرة الجميع.
مسألة 738: العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن لم يكن تعد ولا