الخل بالسكر وحصول السكنجبين منهما فإن حصل ذلك على وجه لا يكون مضمونا على أحد المالكين كان للمجموع مشتركا بينهما وإلا كان لصاحبه المطالبة ببدل ماله من المثل أو القيمة وله عدم المطالبة به والرضا بالاشتراك في الخليط بنسبة المالية مع أخذ ما به التفاوت بين قيمة ماله قبل الخلط وقيمته بعده لو كان الخلط سببا في تنزل قيمته كما سيأتي في المسألة 853.
عد الموجود خليطا من موجودات متعددة وإن لم يمكن افراز بعضها عن بعض إلا بكلفة بالغة كمزج طن من حب الحنطة بطن من حب الشعير، ومثله على الظاهر الامتزاج بالجنس فيما إذا لم يعد الموجود شيئا واحدا كخلط اللوز باللوز والجوز بالجوز وخلط حب الحنطة بحب الحنطة سواء أكان الخلط بمثله أو بالأجود أو بالأردأ، فإن في مثل ذلك كله لا تتحقق الشركة ولا تجري عليها أحكام المال المشترك، بل لا بد من أن يتصالح الطرفان بوجه لا يستلزم الربا.
مسألة 576: لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين في التصرف جاز للمأذون ولم يجز للآذن إلا أن يأذن له المأذون أيضا، ويجب أن يقتصر المأذون بالمقدار المأذون فيه كما وكيفا، نعم الإذن في الشئ إذن في لوازمه العرفية عند الاطلاق ولكنها تختلف حسب اختلاف الموارد فربما يكون الإذن للشخص في سكنى الدار إذنا له عرفا في إسكان أهله وعياله وأطفاله وتردد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع.
مسألة 577: إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوهما مما كان الانتفاع به مبنيا عرفا على عدم الاستئذان جاز التصرف وإن لم يأذن الشريك.