الأفضل التمتع.
مسألة 145: إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطن أم لا، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخا.
مسألة 146: إذا أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران، قيل: يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده، والظاهر أن هذا حكم كل من كان في مكة وأراد الاتيان بحج التمتع ولو مستحبا.