من صحته شرعا، وبناء على صحة الوقف المذكور، فما دام يمكن حفظ البستان لصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف ولو بصرف شئ من عوائده في حفظه واصلاحه لدر المنافع، أو كانت أرضه قابلة ولو بايجارها للبناء عليها أو لغير ذلك وصرف الإجارة في جهة الوصية والوقف، لا يجوز بيعه ولا تبديله، وإلا فلا مانع من بيعه والشراء بثمنه عقارا صالحا لدر المنافع لكي تصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف.
س 927: إنني بمن الله وتوفيقه بنيت في القرية عمارة بنية كونها مسجدا ولكن نظرا إلى أن القرية لا يوجد فيها مركز تعليمي، ويوجد فيها مسجدان فهي لا تحتاج فعلا إلى المسجد وأنا مستعد إن لم يكن هناك اشكال شرعي لتبديل نيتي وأجعل المبنى تحت تصرف إدارة التربية والتعليم، علما أنه لم يتحقق لحد الآن انشاء وقفها بعنوان المسجد ولا إقامة صلاة ركعتين فيها بعنوان الصلاة في المسجد، فما هو حكم المسألة؟
ج: مجرد البناء بنية كونه مسجدا من دون إنشاء صيغة الوقف ومن دون تسليمه للمصلين للصلاة فيه لا يكفي لتحقق الوقفية وتماميتها، بل هو باق على ملك المالك فله التصرف فيه كما يشاء وعليه فلا مانع من تسليم المبنى إلى دائرة التعليم والتربية.
س 928: هل المال المتبرع به لشراء لوازم الحسينيات حكمه حكم الوقف أم أن الأدوات التي اشتريت بهذا المال تحتاج إلى اجراء صيغة الوقف؟
ج: مجرد جمع المال لا يعتبر وقفا، ولكن بعد شراء لوازم الحسينية به ووضعها للاستفادة منها في الحسينيات يحصل الوقف المعاطاتي ولا حاجة لاجراء صيغة الوقف.