ج: ليس لذلك حد معين في نفسه، فلا بأس فيه ما لم يصل إلى حد الاجحاف ولم يكن على خلاف مقررات الدولة، ولكن الأفضل بل المستحب أن يكتفي بربح يفي بمؤنته.
س 398: قام شخص ببيع حصص من الماء المملوك له من عدة أشخاص بأسعار مختلفة، (مثلا) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان، وحصة أخرى بمقدار الأولى من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان، مع أن هذه الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد، فهل لنا حق الاعتراض على التفاوت في أسعار المياه؟
ج: إذا كان البائع هو المالك للماء أو ذا حق شرعا فيه، وباع كل حصة منه من كل شخص بما اتفقا عليه، فلا يحق للآخرين الاعتراض على تفاوت الأسعار.
س 399: لو استلمت سلعا من المركز التعاوني بسعر منخفض حكومي، فهل يجوز لي بيع هذه السلع في السوق الحر بسعر أغلى من سعر الشراء حتى وإن وصل إلى ثلاثة أضعاف سعر الشراء؟
ج: ما لم يكن منع من قبل الدولة في بيعها ولم يصل ارتفاع القيمة إلى حد الاجحاف بالمشتري فلا بأس فيه.
س 400: أنا من منتجي الجهاز الإلكتروني، فهل يجوز لي بيعه بأي سعر شئت مما يقبله سوق العرض والطلب؟
ج: ما ليس له سعر محدد من قبل الدولة لا مانع من بيعه بما يتوافق عليه المشتري والبائع.
س 401: ما هو حكم الرأسمالية في الاسلام وما هي حدودها؟ وهل يتيسر لأحد مع قيامه بأداء حقوق الفقراء والمساكين أن يصبح ثريا جدا؟ وهل أن محاربة الاسلام للرأسمالية تنحصر في ثروة الشخص الذي لا يؤدي الخمس