ج: ما لم يكن المجلس بنحو يصدق عليه مجلس لهو محرم ومجلس معصية ولم تكن في الحضور فيه مفسدة فلا إشكال في الحضور والجلوس فيه ما لم يعد عرفا تأييدا لفعل ما لا يجوز.
س 350: 1 - ما هو حكم المشاركة في الاحتفالات التي يقوم فيها الرجال أو النساء بالرقص وعزف الموسيقى بشكل منفصل؟
2 - هل تجوز المشاركة في الأعراس التي يقومون فيها بالرقص وعزف الموسيقى؟
3 - هل يجب النهي عن المنكر في المجالس التي يقام فيها الرقص فيما كان لا يؤثر في أهلها الحضر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
4 - ما هو حكم رقص الرجال والنساء بصورة مختلطة؟
ج: عموما لا يجوز الرقص إذا كان بكيفية مثيرة للشهوة أو كان مقرونا بالعمل المحرم أو مستلزما له، وكذلك إذا كان بصورة مختلطة من النساء والرجال الأجانب بلا فرق في ذلك بين احتفالات الأعراس وغيرها، ولا تجوز المشاركة في مجلس المعصية إذا كانت مستلزمة لارتكاب الحرام كاستماع الموسيقى المطربة اللهوية المناسبة لمجالس اللهو والعصيان، أو كانت مما ينتزع منها تأييد العصيان، وأما تكليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمع عدم احتمال التأثير يكون ساقطا.
س 351: إذا دخل رجل أجنبي إلى حفل الزفاف وكان في المجلس امرأة لا ترتدي الحجاب وكان يعلم بعدم الجدوى في نهيها عن المنكر، فهل يجب عليه ترك المجلس؟