الاصطناعية مثل: (D. S. I) وغيره؟
ج: إذا كان لغرض الانتفاع المحلل منها كالاستفادة الطبية وصناعة الأدوية ونحو ذلك فلا بأس فيه وإلا فلا يجوز.
س 328: هل يجوز تدخين التنباك الذي يرش عليه بعض أنواع الخمر، وهل يجوز استنشاق دخانه؟
ج: إن لم يعد تدخين ذلك التنباك نوع استعمال للخمر في نظر العرف ولم يورث السكر ولا الضرر المعتنى به فلا بأس فيه، وإن كان الأحوط تركه.
س 329: هل يحرم التدخين ابتداء؟ وهل يحرم إذا ترك المدخن التدخين مدة أسبوع أو أكثر ثم عاد إلى التدخين مجددا؟
ج: يختلف الحكم باختلاف مراتب الضرر المترتب عليه.
س 330: أعيش في منطقة يعتمد اقتصادها بنسبة 90 % على زرع المخدرات (الحشيش) وهي منطقة كبيرة، وقد أكرمنا الله باتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، فهل يجوز الاكتساب والعيش بمثل هذه الزراعة؟ وهل المال الحاصل من هذا الطريق حلال؟
ج: لو كانت لها منفعة محللة معتنى بها كالاستفادة منها لصنع الأدوية ولمداواة الأمراض ولم تكن زراعتها لغرض الانتفاع المحرم منها فلا بأس فيها ولا في المال الحاصل من بيعها، وأما لو كانت للانتفاع المحرم منها فتحرم زراعتها والاكتساب بها كما يحرم المال الحاصل من ذلك.