أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ١١٠
وأما استعمالها فهو حرام شرعا.
س 324: ما هو حكم استعمال المواد المخدرة من قبيل (الحشيش، الترياك، الهيروئين، المورفين، ماري جوانا و...) بالأكل أو الشرب أو التدخين أو الحقن أو الشياف؟ وما هو حكم بيعها وشرائها وسائر التكسبات بها من قبيل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهريب؟
ج: يحرم استعمال المواد المخدرة والاستفادة منها مطلقا نظرا إلى ما يترتب على استعمالها بأي شكل كان من الأضرار الشخصية والاجتماعية المعتد بها، ومن هنا يحرم التكسب بها أيضا بالحمل والنقل والحفظ والبيع والشراء وغير ذلك.
س 325: هل يجوز التداوي وعلاج المرض باستعمال المواد المخدرة؟
وعلى فرض الجواز، هل يجوز مطلقا أم يختص بحالة توقف العلاج عليه؟
ج: لو كان التداوي والعلاج متوقفا على استعمالها بنحو، وكان بتجويز الطبيب الموثوق به فلا مانع فيه.
س 326: ما هو حكم زراعة وتربية الأعشاب من قبيل الخشخاش، شاهدانة هندي، كويحا و... التي يؤخذ منها (الترياك، والهيروئين، والمورفين، والحشيش، والكوكائين)؟
ج: إذا كانت للانتفاع المحلل المعتنى به منها كالاستفادة منها في صنع الأدوية وفي علاج المرضى ونحو ذلك فلا بأس فيها.
س 327: ما هو حكم تحضير وتهيئة المواد المخدرة سواء كان من المواد الطبيعية مثل: (المورفين، والهيروئين، والحشيش، وماري جوانا) أو من المواد
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست