س 331: ما هو حكم الأموال المعلوم أنها حرام بعينها كالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدرات؟ هل هي بحكم مجهول المالك في حال عدم معرفة مالكها؟ وإذا كانت كذلك، فهل يجوز التصرف فيها بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله العام؟
ج: مع العلم بحرمة المال الذي حصل عليه يجب عليه رده إلى مالكه الشرعي إن كان يعرفه ولو في عدد محصور، وإلا فيجب عليه التصدق به على الفقراء من قبل مالكه الشرعي، وإذا كان المال الحرام مختلطا بماله الحلال ولا يعرف مقداره ولا مالكه الشرعي فيجب عليه تخميس هذا المال المختلط ودفع الخمس إلى ولي أمره.