ينطبق عليها عنوان التجسس أو الغيبة، بل قد يجب ذلك فيما إذا كان من مقدمات النهي عن المنكر.
س 312: هل يجوز اظهار ظلم أو خيانة بعض مسؤولي الإدارات أمام الناس؟
ج: لا مانع من اظهار ذلك بعد التأكد منه لدى المراكز والمراجع المسؤولة لمتابعة ذلك وملاحقته، بل قد يجب ذلك فيما إذا عد من مقدمات النهي عن المنكر، وأما الاظهار أمام الناس فلا وجه له، بل يحرم فيما إذا كان فيه الفتنة والفساد وتضعيف الدولة الاسلامية.
س 313: هل يجوز التجسس على المؤمنين ونقل أخبارهم لحكومة السلطان الظالم؟ خصوصا إذا استتبع ذلك أذى وضررا عليهم؟
ج: يحرم مثل هذا العمل شرعا، ويوجب ضمان الخسارة الواردة فيما إذا استندت إلى الوشاية على المؤمنين لدى الجائر.
س 314: هل يجوز التجسس على المؤمنين في أمورهم الشخصية وغيرها بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما لو رأى منهم فعل المنكر أو ترك المعروف؟ وما هو حكم الأشخاص الذين يتجسسون للعثور على مخالفات الناس مع أنهم ليسوا مكلفين بالتجسس؟
ج: لا مانع من مبادرة خصوص موظفي الفحص والتفتيش الرسميين إلى البحث والتحقيق القانوني عن أعمال الموظفين حول العمل الإداري أو غيره في إطار الحدود والمقررات القانونية، وأما التجسس على عمل الآخرين أو التفتيش في أعمال وسلوك الموظفين لكشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط فلا يجوز لهم فضلا عن غيرهم.