يجوز لأحد القيام بمثل ذلك مما يعد خرقا لمقاطعة المسلمين مع دويلة إسرائيل المعادية المحاربة.
س 272: هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو أمريكية أو كندية مع احتمال إن هذه الشركات تدعم إسرائيل؟
ج: لو كانت مما يستخدم نفع انتاجه وبيعه وشرائه في دعم دويلة إسرائيل الغاصبة أو في معارضة الاسلام والمسلمين لم يجز لأحد شراؤه والانتفاع به، وإلا فلا مانع منه.
س 273: لو قام التجار في البلد الاسلامي باستيراد البضائع الإسرائيلية، فهل يجوز بعد ذلك لتجار التجزئة شراؤها منهم وبيعها من الناس وترويجها؟
ج: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد.
س 274: لو تم ترويج البضائع الإسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الاسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها فيما إذا أمكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الأخرى غير الإسرائيلية (أي المستوردة من بلدان أخرى)؟
ج: يجب على آحاد المسلمين الامتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع انتاجها وشرائها إلى الصهاينة المحاربين للاسلام والمسلمين.
س 275: إذا علم أن البضاعة الإسرائيلية تتم إعادة تصديرها وبعد تغيير شهادة المنشأ عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما ليتم ايهام المشتري المسلم بأنها غير إسرائيلية لعلمهم بأن المسلم إن علم أنها إسرائيلية فسوف يعرض عنها ويتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد