إذا علم المستعير بأن العين التي أعارها له المعير مغصوبة من مالكها الحقيقي وجب عليه أن يرد العين إلى مالكها المغصوبة منه، إذا كانت العين لا تزال باقية في يده، وإن كان جاهلا بالغصب في وقت العارية، ولم يعلم به إلا بعد انقضاء المدة، ولا يجوز له أن يردها إلى الغاصب الذي أعاره إياها، ولا تبرأ ذمته من عهدة العين إذا دفعها إليه.
(المسألة 37):
إذا أنشئت العارية بين مالك العين والمستعير على الوجه المطلوب، وقبض المستعير العين كانت العين أمانة بيده، وقد ذكرنا هذا من قبل، فإذا طلب المالك من المستعير أن يرد إليه عينه المستعارة فأنكرها المستعير، أو أنكر العارية كان خائنا وبطلت أمانته، فإذا تلفت العين بعد ذلك في يده، أو سرقت، أو طرأ عليها نقص أو عيب كان ضامنا لما حدث، ولم يترتب عليه حكم الأمين.
(المسألة 38):
إذا استعار الرجل دابة أو سيارة ليسافر بها إلى موضع معين، فتجاوز ذلك الموضع في سفره بها كان متعديا، فيلزمه ضمان العين المستعارة إذا تلفت أو عابت بذلك ويلزمه دفع أجرة المثل لمالكها لما زاد من المسافة على الموضع المعين، ولا يزول عنه هذا الضمان إذا رجع بالدابة أو السيارة إلى الموضع المعين المأذون فيه ولا تلزمه أجرة المثل للسفر بها إلى الموضع المعين المأذون فيه قبل التعدي.
(المسألة 39):
إذا طلب مالك العين من المستعير أن يرد إليه العين، فادعى المستعير أن العين قد تلفت أو سرقت صدق قوله مع يمينه، ولم يثبت عليه ضمان، لأنه أمين