ما لم تثبت خيانته أو تعديه أو تفريطه في الأمانة ببينة شرعية، كذلك إذا تلفت العين في يده فادعى مالك العين أنه قد فرط في حفظ أمانته، أو أنه تعدى ما حدد له في عقد العارية، وأنه ضامن لتلف العين بسبب تعديه أو تفريطه وأنكر المستعير ما ادعاه المالك، فالقول قول المستعير مع اليمين.
(المسألة 40):
إذا انقضت مدة العارية أو فسخ مالك العين عقدها أو فسخها المستعير فطلب المالك منه أن يرد إليه العين، وادعى المستعير أنه قد ردها إليه، وأنكر المالك الرد قدم قول المالك مع يمينه لأنه منكر، فإذا حلف ألزم الحاكم المستعير بردها إلى مالكها، فإذا تعذر وجودها ألزمه برد مثلها إذا كانت مثلية، وقيمتها إذا كانت قيمية.
(المسألة 41):
إذا شرط مالك العين على المستعير في ضمن العقد أن يكون ضامنا للعين، أو شرط المستعير ذلك على نفسه صح الشرط، قد ذكرنا هذا في المسألة السابعة والعشرين، واتبع في الضمان عموم الشرط وخصوصه.
فقد يشترط عليه أن يكون ضامنا للعين متى تلفت أو سرقت أو حدث فيها نقص أو عيب، فيحكم بضمان المستعير إذا حدث على العين شئ من ذلك وإن لم يتعد ولم يفرط في الأمانة وقد يشترط عليه الضمان إذا تلفت العين كلها، ولا يشترط الضمان عليه إذا نقصت أو حدث فيها عيب، فيثبت الضمان عليه عند تلف الجميع خاصة، حسب ما اشترط، ولا يضمن إذا طرأ عليها نقص أو عيب، وقد أشرنا إلى هذا في بعض المسائل المتقدمة