وإذا رجع المالك الشرعي بالغرامات كلها على الغاصب الأول المعير، جاز لهذا أن يرجع على المستعير بما غرمه للمالك من قيمة العين إذا كان تلفها في يد المستعير، وأن يرجع عليه أيضا بأجرة المنافع التي استوفاها المستعير من العين في أيام استعارته لها، بل وأجرة المنافع التي فاتت ولم يستوفها أحد في تلك الأيام، فإن هذه المنافع قد تلفت في يده فيكون ضمانها عليه.
ولا يرجع الغاصب المعير على المستعير بقيمة العين إذا كان تلفها في يد الغاصب المعير نفسه ولا بقيمة المنافع التي استوفاها هو قبل العارية أو بعدها، ولا بقيمة المنافع التي فاتت ولم يستوفها أحد في تلك الأيام.
(المسألة 35):
إذا أعار الغاصب العين المغصوبة أحدا، وكان المستعير لا يعلم بأن العين مغصوبة من مالكها الشرعي لم يأثم المستعير بتسلطه على العين وانتفاعه بمنافعها، وجاز لمالك العين أن يرجع بقيمة عينه المغصوبة إذا تلفت، وبمنافعها المستوفاة والفائتة منه غير المستوفاة كما فصلناه في المسألة المتقدمة وفي كتاب الغصب، ويتخير في ما يستحقه من ذلك، بين أن يرجع فيه على الغاصب الذي أعار العين، وأن يرجع فيه على المستعير، وإن لم يكن غاصبا بوضع يده على العين ولا آثما لجهله، فإذا أخذ ذلك من الغاصب المعير، لم يرجع الغاصب على المستعير بشئ مما غرمه للمالك، وإن كان تلف العين في يده، وإذا رجع به على المستعير وأخذه منه، جاز له أن يرجع بما غرمه على الغاصب الذي أعاره العين، ويأخذه منه لأنه قد غره.
(المسألة 36):