(المسألة السابعة):
يشترط في صحة الوديعة أن يكون المودع والمستودع عاقلين، فلا تصح إذا كان أحد الطرفين مجنونا، أو كان معا مجنونين غير عاقلين، ويجري فيهما من حيث الضمان وعدمه نظير ما قدمنا بيانه في الصبي المميز وغير المميز في المسألتين المتقدمتين.
(المسألة الثامنة):
لا تصح وديعة الطفل ولا المجنون، ولا يجوز للشخص الذي يودع أحدهما عنده المال أن يأخذه منه، وإذا أخذ المال من يد الطفل أو المجنون كان له ضامنا وقد ذكرنا هذا الحكم قريبا.
وتستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي أن يخاف هذا الشخص على مال الطفل أو المجنون إذا بقي في يده ولم يأخذه منه، أن يتلف فيجوز له أن يأخذ المال من يده ويحفظه له ويكون أخذه له من باب الحسبة لا من باب الوديعة.
وكذلك الحكم إذا وجد الانسان مالا للطفل أو للمجنون في يده أو في غير يده وخاف على المال إن هو تركه ولم يأخذه أن يتلف أو يسرق، فيجوز له أن يأخذ المال ويحفظه له من باب الحسبة ويكون المال أمانة شرعية بيده، ويجب عليه أن يبادر بما يستطيع فيوصل المال إلى الولي الشرعي للطفل أو المجنون صاحب المال، فإن لم يمكنه ايصال المال أعلم الولي بأن المال عنده، فإذا فعل ذلك فلا ضمان عليه إذا تلف المال في يده، وإذا فرط أو تعدى أو أهمل كان ضامنا.
(المسألة التاسعة):
يمكن لصاحب المال أن يبعث مبلغا من ماله أو شيئا آخر من مملوكاته بيد