الشخص بقصد انشاء الوديعة عنده، ويتسلم المؤتمن المال المدفوع إليه بقصد انشاء الرضا بها، ويجوز أن ينشأ الايجاب بالقول ويقع القبول بالفعل، فيقول صاحب المال في ايجابه: أودعتك هذا الشئ لتحفظه، ويأخذ المؤتمن الشئ منه ويضعه في صندوقه بقصد القبول، ويصح أن يقدم القبول على الايجاب فيقول الأمين لصاحب المال: ادفع لي هذا المال أحفظه لك ويقول المالك بعده: أودعتك المال.
ويكفي أيضا في صحة الوديعة وترتب أحكامها أن يحصل الايجاب والقبول في عقدها بالكتابة الدالة عليهما، وبالإشارة المفهمة للمعنى المراد عند أهل العرف.
(المسألة الثالثة):
الوديعة عقد من العقود كما قلنا فلا بد فيها من القبول من الشخص المؤتمن أو من وكيله، ولا تتحقق الوديعة بدونه، فإذا وضع المالك ماله قريبا من الرجل، أو على طاولته أو على بساطه مثلا بقصد استيداع المال عنده، أو قال له: هذا وديعة عندك، ولم يقبل الرجل منه الايجاب، لم يتم عقد الوديعة فلا تلزم الرجل أحكامها، فلا يجب عليه حفظ المال، ولا ضمان عليه إذا تلف ما لم يضع يده عليه سواء مكث في مكانه عند المال، أم ذهب عنه وتركه في موضعه، ولم يقبل العقد ولم يقبض المال، وسواء بقي مالك المال في الموضع بعد أن وضع المال أم تركه وانصرف لحاله، وأولى من هذا الفرض بعدم تحقق الوديعة ما إذا ترك المالك ماله قريبا من الرجل أو على طاولته ولم يقصد بذلك استيداع المال عند الشخص.
ولا يكفي سكوت الشخص في تحقق قبول الوديعة من المالك، فإذا قال