أعرتك هذه العين تنتفع بها شهرا أو سنة كاملة، وإذا قيد المالك عاريته كذلك فلا يباح للمستعير أن ينتفع بالعين بعد انقضاء المدة، لارتفاع الإذن وانفساخ العارية.
(المسألة 23):
العارية كما قلنا أكثر من مرة معاملة تتقوم في حدوثها وفي بقائها بإذن المالك المستعير في التصرف في العين، وتسليطه عليها وعلى الانتفاع بمنفعتها ومن النتائج الواضحة لذلك: أن تبطل العارية وينفسخ عقدها بموت مالك العين فلا يحل للمستعير بعد موت المالك أن يتسلط على العين المستعارة وينتفع بها وإن كان المالك قد أطلق العارية ولم يجعل لها أمدا ووقتا محددا أو جعل لها مدة طويلة بل وحتى إذا أجاز له بالقول الصريح في الصيغة أن ينتفع بالعين بعد موته فقال له: أعرتك هذه الدار لتسكن فيها حتى إذا مت قبلك، إلا أن يرجع ذلك إلى الوصية له بسكنى الدار والانتفاع بها بعد الموت، فإذا علم بذلك، أو دلت القرائن الحافة على إرادته صحت الوصية ولزم العمل بها وكان ذلك من الوصية بالمنفعة له لا من العارية بعد الموت.
وتبطل العارية كذلك إذا زالت سلطنة المالك عن العين، ومثال ذلك: أن يبيع المالك العين التي أعارها أو ينقلها إلى ملك مالك آخر بهبة أو صلح أو غيرهما من العقود أو الايقاعات المملكة، أو يزول سلطانه على العين بعروض جنون ونحوه، فتبطل العارية بذلك.
وتبطل العارية بموت الشخص المستعير، فلا تنتقل إلى وارثه من بعده، ولا يجوز للوارث الانتفاع بها إلا إذا أذن له مالك العين.
(المسألة 24):