أن يدخل الأرض ليتصرف ويعمل وينتفع بالأرض حسب ما أباح له المالك، وجاز أن يدخل الأرض معه من يحتاج المستعير إلى مساعدته في عمله من الحراث والعملة وأشباههم، فإن أذن المالك يشمل هؤلاء عرفا ويشمل الاجراء الذين يحتاج إليهم عادة في جميع حاصل الزرع والغرس ونقله وأمثال هؤلاء، إلا أن يكون مالك الأرض قد اشترط عليه غير ذلك فيتبع شرطه.
(المسألة 27):
إذا قبض المستعير العين المستعارة بإذن مالكها لينتفع بها أصبحت أمانة من المالك بيده، فإذا اتفق أن تلفت العين أو سرقت أو نقصت أو حدث فيها عيب، من غير تعد من المستعير في الاستيلاء عليها ولا في الانتفاع بها، ولا تفريط في المحافظة عليها ورعايتها، فلا ضمان عليه لشئ مما حدث، إلا إذا كان المالك قد شرط عليه في عقد العارية أن يكون ضامنا عند التلف أو النقص أو التعيب في العين، أو كان المستعير قد اشترط ذلك على نفسه، فإذا شرط ذلك أحدهما في ضمن العقد وجرى عليه الايجاب والقبول كان المستعير ضامنا لما يحدث في العين، وإن لم يحصل منه تعد ولا تفريط.
(المسألة 28):
إذا كانت العين التي استعارها الرجل من مالكها ذهبا أو فضة ثم تلفت أو سرقت أو نقصت أو حدث فيها عيب، فالمستعير لها ضامن لما حدث فيها من ذلك، سواء شرط عليه الضمان في عقد العارية أم لم يشترط عليه ذلك.
ويستثنى من هذا الحكم ما إذا شرط في العقد أن لا يكون المستعير ضامنا لما يحدث من ذلك فيتبع الشرط، ولا فرق في الأحكام المذكورة في هذه المسألة