(المسألة 14):
إذا كانت العين التي تراد إعارتها ذات منافع عديدة، كالدار مثلا فإنه يمكن لمن يستعيرها أن ينتفع بها مسكنا له ولعياله، ويمكن له أن يتخذها مقرا خاصا لنزول ضيوفه الوافدين إليه، وأن يجعلها مخزنا لبضائعه أو معرضا لها، وأن يصيرها معملا أو موضعا لاستراحة عمال، وكالأرض الفارغة، فإن المستعير يستطيع أن ينتفع بها مزرعة لخضروات أو حبوب، أو مغرسا لنخيل أو شجره أو ينتفع بها في بناء، وكالدابة يمكن له أن يستخدمها في ركوب وفي حمل أمتعة وفي حراسة أرض وفي السقاية من بئر أو نهر، فإذا كانت العين متعددة المنافع، فقد يريد المعير والمستعير إعارة العين لاستيفاء منفعة مخصوصة منها، أو لمنافع معينة من جملة منافعها، وفي هذه الصورة لا بد لهما من تعيين المنفعة أو المنافع المقصودة وذكرها في عقد العارية، فيقول المالك للمستعير: أعرتك الدار لتسكنها مثلا، أو أعرتك الأرض لتزرعها، أو أعرتك الدابة لتركبها في تنقلاتك، أو لتسقي الزرع عليها، وإذا عينت للعين منفعة أو منافع خاصة لم يجز للمستعير أن يتعدى ما عين له، وينتفع بسواها.
وقد يقصد المالك أن ينتفع المستعير بجميع الانتفاعات المتعارفة من العين، وفي هذه الصورة يجوز للمالك أن يذكر الانتفاعات كلها على وجه العموم والشمول لها جميعا، فيقول للمستعير: أعرتك هذه العين لتنتفع بها بأي منفعة تحتاج إليها، أو تريدها من المنافع المحللة المتعارفة جميعا.
ويصح له أن ينشئ صيغة العارية مطلقة غير مقيدة: فيقول للمستعير: