كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٨٩
بين أن تكون العين المستعارة من الذهب أو الفضة المسكوكين وغير المسكوكين.
(المسألة 29):
إذا أخذ المستعير العين من مالكها وانتفع بها حسب ما أباح له المالك، وكان استخدامه للعين وانتفاعه بها بالمقدار المتعارف المأذون فيه من غير تعد ولا تفريط، واتفق أن حدث في العين نقص أو عيب بسبب هذا الانتفاع المأذون فيه، فلا ضمان على المستعير لما حدث في العين من النقص أو العيب، ومثال ذلك: أن يعير خالد عليا دابته أو سيارته ليحمل فيها بعض الأمتعة والأثاث، فإذا حمل المستعير فيها ما يعتاد حمله ولم يزد على ذلك فأصاب الدابة أو السيارة بسبب ذلك نقص أو عيب فلا ضمان عليه بذلك، بل ولا ضمان عليه إذا تلفت بسبب ذلك من غير تعد منه ولا تفريط.
(المسألة 30):
إذا أصاب العين المستعارة نقص أو عيب غير مضمون على المستعير كما في الفرض المذكور في المسألة السابقة، ثم تلفت بعد ذلك في يد المستعير على وجه مضمون، كما إذا تعدى المستعير على العين أو فرط في حفظها بعد أن حدث فيها العيب في المثال المتقدم، وتلفت العين في يده بعد ذلك، كان ضامنا للمالك قيمة العين يوم تلفت وهي ناقصة أو معيبة، ولا يضمن التفاوت بين قيمتها تامة وناقصة، أو التفاوت بين قيمتها صحيحة ومعيبة.
(المسألة 31):
المستعير إنما هو منتفع بالعين المستعارة وليس مالكا لمنفعتها، ولذلك فلا يصح له أن يعير عين التي بيده لشخص آخر، أو يؤجرها عليه، إلا إذا أذن له مالك
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413