بين أن تكون العين المستعارة من الذهب أو الفضة المسكوكين وغير المسكوكين.
(المسألة 29):
إذا أخذ المستعير العين من مالكها وانتفع بها حسب ما أباح له المالك، وكان استخدامه للعين وانتفاعه بها بالمقدار المتعارف المأذون فيه من غير تعد ولا تفريط، واتفق أن حدث في العين نقص أو عيب بسبب هذا الانتفاع المأذون فيه، فلا ضمان على المستعير لما حدث في العين من النقص أو العيب، ومثال ذلك: أن يعير خالد عليا دابته أو سيارته ليحمل فيها بعض الأمتعة والأثاث، فإذا حمل المستعير فيها ما يعتاد حمله ولم يزد على ذلك فأصاب الدابة أو السيارة بسبب ذلك نقص أو عيب فلا ضمان عليه بذلك، بل ولا ضمان عليه إذا تلفت بسبب ذلك من غير تعد منه ولا تفريط.
(المسألة 30):
إذا أصاب العين المستعارة نقص أو عيب غير مضمون على المستعير كما في الفرض المذكور في المسألة السابقة، ثم تلفت بعد ذلك في يد المستعير على وجه مضمون، كما إذا تعدى المستعير على العين أو فرط في حفظها بعد أن حدث فيها العيب في المثال المتقدم، وتلفت العين في يده بعد ذلك، كان ضامنا للمالك قيمة العين يوم تلفت وهي ناقصة أو معيبة، ولا يضمن التفاوت بين قيمتها تامة وناقصة، أو التفاوت بين قيمتها صحيحة ومعيبة.
(المسألة 31):
المستعير إنما هو منتفع بالعين المستعارة وليس مالكا لمنفعتها، ولذلك فلا يصح له أن يعير عين التي بيده لشخص آخر، أو يؤجرها عليه، إلا إذا أذن له مالك