إذا حدد مالك العين للمستعير نوعا خاصا من أنواع المنفعة أو صنفا من أصنافها، أو وجها من وجوهها، أو قيد انتفاعه بقيد من الزمان أو المكان أو غيرهما وجب على المستعير أن يتقيد بذلك الحد أو القيد ويلتزم به ولا يتعداه، فإذا قال له مثلا: أعرتك الدار لتسكن فيها أنت وزوجتك فاطمة، لم يجز له أن يسكن فيها زوجته الثانية، وإذا أعاره السيارة ليسافر بها إلى كربلاء لم يجز له أن يسافر بها إلى الحلة، أو إلى بلد آخر، وإن كان ما انتفع به أدنى مسافة وأقل ضررا، وإذا أعاره السيارة ليسافر بها نهارا لم يجز له السفر بها ليلا، وبالعكس.
ويجب على المستعير أن يقتصر في انتفاعه بالعين المستعارة على ما جرت به العادة المتعارفة بين الناس لمثل تلك العين، فلا يحمل على الحيوان المستعار أكثر مما يعتاد حمله لمثله، ولا يحمل في السيارة غير ما يصلح لحمولته من الأشياء ولا أكثر منه، ولا يسكن في المنزل أكثر مما يعتاد للسكنى فيه ولا غير ما يصلح له.
(المسألة 25):
إذا تعدى المستعير ما حدده له مالك العين من الانتفاع وما ذكره في المعاملة من قيود كان غاصبا آثما في تصرفه، وضامنا لما استوفى، فإذا هو استوفى منفعة أخرى غير ما عين له مالك العين ضمن له أجرة المثل للمنفعة التي استوفاها، وإذا زاد في الحمل أو في المسافة أو في كيفية الاستيفاء للمنفعة عن المقدار المتعارف منها وجب عليه أن يدفع لمالك العين أجرة المثل لتلك الزيادة التي زادها.
(المسألة 26):
إذا أعار المالك أحدا أرضه للغرس أو للبناء أو للزرع فيها، جاز للمستعير