العين بأن يعيرها لأحد أو يؤجرها عليه، وإذا أذن له المالك بإعارة العين أو بإجارتها على غيره أصبح وكيلا عن المالك في اجراء العارية أو الإجارة مع الشخص الآخر فإذا هو أوقع العقد معه صحت عاريته أو إجارته للشخص بالوكالة عن مالك العين وكانت المعاملة للمالك لا للمستعير نفسه، وكانت هذه المعاملة الثانية التي أجراها بالوكالة فاسخة لعارية المستعير نفسه من المالك، فلا يجوز له الانتفاع بالعين بعدها، ويستثنى من ذلك ما إذا أوقع العارية الثانية على نحو التشريك في الانتفاع بالعين بينه وبين المستعير الثاني، وكان ايقاعه لهذه العارية الثانية بإذن المالك وبالوكالة عنه، فيجوز لكل منهما الانتفاع بها.
(المسألة 32):
إذا كانت العارية موقتة، بمدة معينة، وانقضت المدة المحدودة لها أو فسخ المالك عقد العارية أو فسخه المستعير، لم يجز للمستعير أن يتسلط بعد ذلك على العين، ولم يحل له أن ينتفع بشئ من منافعها، ووجب عليه أن يرد العين إلى مالكها، أو إلى وكيله المفوض في قبضها، أو إلى ولي أمره إذا كان المالك قاصرا أو محجورا عليه، ولا يبرأ المستعير من عهدة العين بغير ذلك، فلا يكفيه لبراءة ذمته أن يفرغ الدار المستعارة، ويخرج منها ما لم يتسلمها المالك أو من ينوب عنه، ولا يكفيه أن يدخل السيارة التي استعارها إلى الموضع الذي أخذها منه، والذي أعده مالكها لحفظها، أو يرد الدابة إلى الإصطبل ويربطها فيه، فإذا تلفت العين أو سرقت أو حدث فيها عيب أو نقص قبل أن يسلمها إلى مالكها أو إلى نائبه كان المستعير ضامنا لها ولما يحدث فيها.