البرد، فقال المستعير: قبلت، صحت العارية، ويجوز للمالك أن يعين له بعد انشاء الصيغة منها ما يشاء، بل يجوز للمستعير أن يختار منها ما يشاء إذا كان إذن المالك عاما لذلك.
(المسألة 13):
إذا كانت العين التي يريد مالكها أن يعيرها للرجل ذات منفعة واحدة بحسب العادة المتعارفة بين الناس، كالبساط والطنفسة والسجادة، فإن منفعتها المتعارفة بين الناس واحدة وهي الافتراش لها، وكالثوب فإن منفعته المعروفة هي اللبس وحده، وكالكساء والملحف فمنفعتهما هي الالتحاف خاصة، فإذا كانت منفعة العين واحدة كذلك، كفى في صحة العارية أن يقول مالك العين للمستعير: أعرتك هذه العين لتنتفع بها، ولم يجب عليه أن يعين له جهة الانتفاع، فإن اطلاق العارية في هذه الموارد ينصرف إلى تلك المنفعة الواحدة المتعارفة، ولذلك فيجب على المستعير أن يقتصر على تلك الجهة الواحدة المتعارفة ولا يتعداها، فلا يلتحف بالخيمة مثلا، أو يستظل بالبساط أو الطنفسة، أو يتقي بهما من المطر.
وإذا أراد استعارة العين لوجه من الانتفاع بها غير ما هو المتعارف بين الناس فلا بد من التعرض لذكر المنفعة التي يريدها، ومثال ذلك أن يعير المالك البساط أو الطنفسة أو السجادة أو الكساء للرجل لينتفع بالعين، والمستعير يريد من الانتفاع أن يرهنها عند أحد على دين لذلك الشخص عليه، أو ليرسله نموذجا إلى نساج لينسج له على طرازه، أو إلى خياط ليخيط له على شكله، فعليه أن يذكر المنفعة الخاصة التي يقصدها، فإن الانتفاعات المذكورة نادرة لا يحمل اللفظ عليها إلا مع القرينة الدالة على الإذن فيها.