أعرتك هذه العين، أو يقول له: أعرتك العين لتنتفع بها، وفي كلا الفرضين يباح للمستعير أن ينتفع بالعين في أو وجه يحصل له من وجوه المنافع المتعارفة لها.
(المسألة 15):
من المنافع التي قد تحصل من العين المستعارة ما يكون خفيا غير متعارف ولا معتاد بين الناس، وهو من أجل هذا الخفاء فيه لا يندرج في العموم الذي يذكره مالك العين عند إباحة جميع منافعها للمستعير، إلا إذا كان العام صريحا تام الصراحة في شموله لذلك الفرد، ولا يشمله اطلاق الصيغة حين يأتي بها مطلقة غير مقيدة، أو يشك في شمول العموم أو الاطلاق له من أجل خفائه، ولذلك فلا يجوز للمستعير أن ينتفع بمثل هذه المنفعة الخفية من العين، اعتمادا على العموم أو الاطلاق الذي يذكره مالك العين، وإن كانت من جملة منافع العين بلا ريب.
ومن هذه المنافع الخفية: دفن الميت في الأرض المستعارة ومواراته فيها فإنه من بعض منافعها كالزرع فيها والغرس والبناء، ولا يشمله الاطلاق والعموم كما ذكرناه ومن المنافع الخفية: أن يرهن المستعير العين التي استعارها عند أحد على دين له في ذمته، فإذا أراد المالك أن يبيح للمستعير مثل هذه الانتفاعات الخفية من العين فلا بد له من ذكره، والنص عليه بالخصوص، ولا يكتفي بالعموم أو الاطلاق.