والظاهر جواز رجوع المالك في العارية أيضا بعد أن يغرس المستعير في الأرض غرسه، أو يبني فيها بناءه، وإذا رجع المالك بعارية الأرض في هذه الصورة وفسخها، فهل يجوز له أن يلزم المستعير بأن يقلع ما غرسه في الأرض ويزيل ما بناه فيها، من غير أرش يلزم المالك لذلك؟ أو يحق له أن يلزم المستعير بإزالة غرسه وبنائه من الأرض، وعليه أن يدفع المستعير أرش ما يزيله من ذلك؟. أو لا يحق له أن يلزمه بشئ من ذلك، وخصوصا إذا بذل المستعير له أجرة المثل لأرضه، ليبقى الغرس والبناء فيها؟. يشكل الحكم بشئ من ذلك، ولا يترك الاحتياط بالتراضي والمصالحة بينهما.
وكذلك الحال إذا أعار المالك أرضه للزراعة فزرع المستعير فيها، ثم رجع المالك بعاريته قبل أن يدرك الزرع ويبلغ أوانه، فيجري فيها الاشكال والاحتياط الذي ذكرناه.
(المسألة 19):
إذا أعار مالك الأرض أرضه لينتفع بها المستعير بالغرس والبناء، فزرع فيها نخيلا أو شجرا أو بنى فيها بناءا، فالشجر والنخيل والبناء الذي أحدثه في الأرض ملك له، فيجوز له أن يبيعه على صاحب الأرض فيكون الجميع ملكا له، ويجوز لمالك الأرض أن يبيع أرضه على المستعير، فيصبح الجميع ملكا له، ويجوز للمستعير أن يبيع ما غرسه وما بناه في الأرض على شخص ثالث، إذا أذن له مالك الأرض بذلك، فإذا أذن له المالك فباع الغرس والبناء على غيره كان المشتري بمنزلة المستعير وقام مقامه، فإذا رجع المالك بإذنه وفسخ العارية جرت الأحكام التي ذكرناها للمستعير على المشتري، وقد بيناها في المسألة السابعة فلتلاحظ.