اللازمة ولا يجوز لأحد المتعاقدين فسخه والرجوع عنه، إلا إذا تقايل الطرفان واتفقا باختيارهما معا على فسخه كما في جميع العقود، وإلا إذا كان أحد الجانبين قد اشترط على صاحبه الخيار لنفسه وقبل صاحبه الشرط منه، فيصح الفسخ للمشترط، ولا يصح للآخر، أو كان أحدهما قد شرط على الآخر في ضمن العقد شرطا سائغا، وتخلف ذلك الشرط فلم يف له الجانب الآخر بشرطه، فيثبت له خيار تخلف الشرط، ومن ذلك ما إذا خالف أحد الطرفين ما التزم به لصاحبه في العقد فيثبت لصاحبه خيار تخلف الشرط الضمني، وهو ما جرى عليه العقد بينهما، فإن الشرط الضمني كالشرط الصريح في ذلك.
ومن موجبات الخيار في هذا العقد ما إذا كان أحد المتعاقدين مغبونا في المعاملة غبنا لا يتسامح العقلاء بمثله فيثبت حق الفسخ للمغبون.
وكذلك الحكم إذا أنشئت المعاملة بين المتعاقدين بصور الهبة المعوضة، أو بصورة الصلح بعوض، فيكون العقد لازما، ولا يجوز فسخه إلا في الصور المذكورة.
(المسألة 39):
يمكن أن تجري معاملة التأمين بين الطرفين بصورة الجعالة، إذا تحققت في المعاملة مقومات الجعالة، ومنها: أن يقوم العامل للجاعل ببعض الأعمال التي تتعلق بالتأمين الواقع بينهما، ليكون العوض الذي يلتزم به الجاعل في مقابلة ذلك العمل الذي يأتي به العامل.
فإذا كان التأمين على الحياة أو على الصحة، اشترط الجاعل على الشركة المؤمنة أن تضع له مثلا منهاجا للأكل والشرب، أو تصف له وصفات من العلاجات النافعة ضد الأمراض والعوارض التي يجدها.