أم قبله بعضهم أم لم يقبله أحد منهم، وإذا قبل العقد أحدهم فدفع المالك له العين بعد قبوله جاز له أن ينتفع بها، وكان ذلك من الإباحة له بغير عوض، ولم يكن من العارية المصطلحة، لبطلان العقد الذي أنشأه.
(المسألة الثامنة):
تصح إعارة عين واحدة لأكثر من مستعير واحد، ومثال ذلك: أن يقول مالك العين لزيد وعمرو: أعرتكما هذا الكتاب شهرا، أو يقول: أعرت داري المعلومة لزيد وإخوانه يسكنون فيها سنة تامة، أو يقول، أعرت هذه العين لهؤلاء الطلاب العشرة لينتفعوا بها.
فإذا كانت العين المعارة مما يمكن أن يشترك المستعيرون في الانتفاع بها كالدار إذا كانت صالحة لسكني الجميع وكالمبردة والمدفئة إذا أمكن لهم أن ينتفعوا بها جميعا في وقت واحد، اشتركوا فيها إذا شاؤوا، وإذا لم يمكن الاشتراك في الانتفاع بالعين تناوبوا في الانتفاع بها، أو اقترعوا عليه، أو تراضوا في ما بينهم على الانتفاع كما يشاؤون.
(المسألة التاسعة):
يشترط في صحة العارية أن تكون العين التي يراد إعارتها مما يمكن للمستعير أن ينتفع بها مع بقاء عينها، كالأراضي والمساكن والعقارات والأثاث والأمتعة والآلات والأواني والأدوات والثياب والأجهزة والكتب والحلي ووسائل النقل والحيوان، وأمثال ذلك مما يندرج في الكبرى التي ذكرناها، وأن يكون الانتفاع الذي يمكن حصوله منها والذي تقع المعاملة بين الطرفين بقصده انتفاعا محللا في الاسلام.