بالتبرع بها لغيره، فيصح له في أمثال هذه الفروض أن يعير العين لغيره ليستوفي منفعتها المملوكة له وإن لم يملك العين ذات المنفعة.
ولا تصلح العارية إذا كان المعير غاصبا للعين، أو كان غاصبا للمنفعة، وإن كان مالكا شرعيا للعين نفسها، ومثال ذلك: أن يؤجر المالك داره من غيره، ثم يغصب المنفعة من المستأجر، ويستولي عليها ظالما.
ولا يصح للمستأجر أن يعير العين المستأجرة لغيره، إذا كان المالك المؤجر قد اشترط عليه في ضمن العقد أن يستوفي منفعة العين بنفسه ولا يتبرع بها لغيره، ومثله الحكم في المنفعة الموصى لها للرجل إذا كان المالك الميت قد اشترط في الوصية على الموصى له بالمنفعة أن يستوفيها بنفسه ولا يتبرع بها لغيره فلا يجوز له أن يعيرها إلى أحد سواه.
(المسألة الخامسة):
يصح لولي الصبي أن يستعير له عارية من أحد إذا كان الصبي قابلا للانتفاع بها، وقادرا على حفظ العين المعارة، وصونها من التلف والعيب، أو كان الولي نفسه أو وكيله هو الذي يقوم بذلك، فيستعير للصبي ثوبا ليلبسه وأدوات منزلية وأثاثا لينتفع به، ومبردة أو مدفئة لتقيه الحر أو البرد، بل ويستعير له كتابا للقراءة إذا كان ممن ينتفع بمثل ذلك.
ويجوز لولي المجنون أن يستعير له ما يمكنه الانتفاع به من الأشياء والمراد في الفرضين أن تكون العارية للصبي وللمجنون نفسهما لا للولي المستعير ويصرف المنفعة عليهما، وعلى أي حال فلا ينبغي الريب في صحة الجميع مع المحافظة على مال الغير.