بأحد الأسباب الشرعية المملكة لها، أو بتحليل المالك إياها، وليس منه أن يعيرها المالك له، أو يؤجرها لهذه الغاية، ولا فرق في الاستمتاع بالأمة بين الوطي وغيره في الحكم المذكور.
وإذا أعار الأمة مالكها للخدمة جاز للمستعير استخدامها كما قلنا، ولم يجز له أن ينظر إلى المواضع المحرمة عليه من جسدها، ولا أن يلمسها أو تلمس شيئا من جسده.
وكذلك الحكم في الأعيان المملوكة الأخرى، فإذا كانت للعين منفعة أو منافع محللة في الاسلام، ومنفعة أو منافع أخرى محرمة فيه، فيجوز للمالك إعارة العين لينتفع بها المستعير بالمنفعة المحللة وتنفذ هذه العارية وتترتب عليها آثارها، ولا يجوز له أن يعيرها لأحد للانتفاعات المحرمة.
وإذا هو أعارها لينتفع بها المستعير بجميع منافعها، أو أعارها على نحو الاطلاق، صحت العارية للانتفاع بما يحل من المنافع، وبطلت في ما يحرم.
(المسألة 12):
لا يشترط في صحة العارية أن تكون العين معينة في وقت انشاء صيغة العارية، فإذا طلب الرجل من المالك إحدى دوابه ليسافر عليها إلى مقصده، فقال له بقصد الانشاء: أدخل الإصطبل وخذ منه أي دابة تختارها لسفرك، فأخذ واحدة منها بقصد الاستعارة، صحت العارية لتلك الدابة، وكذلك إذا قال المالك ابتداء للرجل: أعرتك إحدى السيارتين لتسافر فيها، فأخذ إحداهما بقصد القبول، أو قال له: أعرتك أحد هذه الثياب لتلبسه، أو خذ أحد هذه الملاحف لتلتحف به في أيام