ولا يصح للصبي أن يستعير لنفسه إلا إذا كان مميزا وأذن له وليه بذلك، مع وجود المصلحة له بها، ولا تصح استعارة المجنون لنفسه وإن أذن له وليه بالاستعارة، لأنه مسلوب العبارة فلا يترب على قوله أثر.
(المسألة السادسة):
يشترط في صحة العارية أن يكون الشخص المستعير أهلا للتسلط على العين المستعارة والانتفاع بها في نظر أهل العرف، وفي حكم الاسلام، فلا تصح العارية إذا كان آخذها ليس أهلا لذلك، كالعامي القليل المعرفة يستعير بعض الكتب الدقيقة في العلوم والفلسفات، أو يستعير بعض الأجهزة العلمية التي لا يمكنه استعمالها والإفادة منها.
ومن أمثلة هذه المسألة أن يستعير الكافر مصحفا أو عبدا مملوكا مسلما فلا تصح هذه العارية لأن الكافر ليس أهلا للتسلط على المصحف، ولا على المملوك المسلم والانتفاع بهما في حكم الاسلام، ومن أمثلتها أن يستعير المحرم بالحج أو بالعمرة صيدا بريا من أحد، فلا تصح استعارته فإن المحرم لا يجوز له التصرف ولا الانتفاع بصيد البر في حكم الشريعة ما دام محرما، سواء كان من أعاره الصيد محرما أم محلا.
(المسألة السابعة):
يعتبر في صحة العارية أن يكون الشخص الذي يجري معه عقد العارية معينا، فلا تصح إذا أجريت لشخص مردد بين اثنين أو أكثر، فيقول مالك العين لزيد وعمرو: أعرت داري لأحدكما، أو يقول: أعرت هذه العين لأحد هذين الشخصين، أو لأحد هؤلاء الرجال، فلا تصح عاريته، سواء قبلوا جميعا منه العقد