المانع بعد أن كانت جائزة قبل وجوده، بل هي لا تزال على حكمها من الجواز وعدم اللزوم، فإذا اتفق زوال المانع كان للمالك الرجوع فيها.
(المسألة 17):
يجوز لمالك الأرض أن يعير أرضه لأحد ليدفن فيها ميتا، وقد أشرنا إلى هذا الفرض في المسألة الخامسة عشرة، فإذا هو أعار الأرض لهذه الغاية، ودفن المستعير فيها ميتا في الاسلام تعلق للميت حق شرعي بموضع دفنه من الأرض حرم نبشه واخراجه من الأرض على الأحوط، إن لم يمكن تحريم ذلك هو الأقوى ولذلك فيكون الأحوط لزوما لمالك الأرض إذا أعارها لهذه الغاية أن لا يرجع في إذنه وإعارته للأرض بعد مواراة الميت المسلم فيها، نعم، يجوز له الرجوع عن إذنه قبل أن يدفن الميت، وإن حفر القبر في الأرض، ويجوز له الرجوع كذلك إذا نبش أحد قبر الميت بعد دفنه في الأرض، وأخرجه منه، فلا يجوز دفنه فيها ثانيا إلا بإذن من المالك.
وإذا أعار المالك الأرض لهذه الغاية وحفر القبر فيها ووضع الميت في القبر، فهل يجوز للمالك أن يرجع عن إذنه ويفسخ العارية ويمنع الدفن قبل أن يوارى الميت في القبر؟. فيه اشكال.
(المسألة 18):
يصح للمالك أن يعير أرضه الفارغة لأحد ليغرس المستعير لنفسه في الأرض شجرا أو نخيلا ينتفع بها، أو ليبني له بناءا يسكنه، ولا ريب في جواز رجوع المالك في عاريته للأرض قبل أن يغرس المستعير فيها غرسا أو يبني فيها شيئا وإذا رجع المالك بها قبل الغرس أو البناء يجوز للمستعير أن ينتفع بها بعد رجوعه.