فلا تصح إعارة العين إذا كانت مما لا يمكن الانتفاع إلا باتلاف عينها كالطعومات والمشروبات، وكالصابون مثلا وكالحطب والنفط والغاز مما لا ينتفع به إلا باشعاله وحرقه ووقده ولا تصح إعارة العين إذا كانت المنفعة التي يمكن استيفاؤها منها غير محللة في الاسلام، ومن أمثلة ذلك: آلات اللهو وآلات الحرام وقد فصلنا ذكر ذلك في المسألة الحادية عشرة من كتاب التجارة، ومن أمثلته أيضا:
أواني الذهب والفضة على ما هو الأحوط من المنع لزوما عن الانتفاع بها مطلقا وقد ذكرنا هذا في المسألة الرابعة عشرة من الكتاب المذكور.
(المسألة العاشرة):
تجوز إعارة الفحول من الحيوان: الإبل والبقر والغنم وغيرها من أنواع الحيوان وأصنافه للانتفاع بها في ضراب الإناث منه، وتجوز إعارة الكلاب للانتفاع بها في الصيد والحراسة في المنزل أو في البستان أو مع الغنم، وتجوز إعارة الهرة لقتل الفأر ونحوه.
وتجوز إعارة الشاة والمعزاة والبقرة والناقة لينتفع المستعير بلبنها وصوفها ووبرها، وتجوز إعارة البئر للاستقاء من مائها، بل وتجوز إعارة النخلة والشجرة للانتفاع بثمرها، وإن كانت هذه المنافع أعيانا، وكان الانتفاع بها باذهاب عينها فإن العين المستعارة باقية وإن ذهبت المنفعة.
(المسألة 11):
تصح إعارة العبد المملوك أو الجارية المملوكة لينتفع بها المستعير في خدمة وحراسة ونحوهما، ولا تصح إعارة الجارية للانتفاع بها في استمتاع فإن الاستمتاع بالأمة لا يجوز للرجل في الاسلام إلا بالزواج بها أو بتملكها ملك يمين