للشركة مبلغا من مالك قدره كذا، تدفعه على الأقساط المعينة في أوقاتها المعلومة، وفقا للشروط والتحديدات في وثيقة التأمين، فيقول طالب التأمين: قبلت التأمين لنفسي أو لداري مثلا على الشروط المقررة والحدود المبينة.
ويجوز أن يكون الايجاب من طالب التأمين فيقول للوكيل: أمنت عند الشركة نفسي أو أمنت عندها داري مثلا بأن تعوضني الشركة عن الخسارة، أو الضرر الذي قد يحدث لي في ذلك على أن أدفع للشركة المبلغ المعلوم ما بيننا في أقساطه ومواعيده، فيقول الوكيل: قبلت ذلك بوكالتي عن الشركة على النهج المعلوم.
(المسألة 37):
لا يتعين في عقد التأمين أن يقع الايجاب والقبول فيه بلفظ معين، فيكفي في صحة العقد أن ينشأ الايجاب والقبول فيه بأي لفظ يكون دالا على المعنى المذكور، وإن كان بغير اللغة العربية إذا أدى اللفظ المعنى المراد في عرف أهل تلك اللغة، وكان الموجب والقابل عارفين بتلك اللغة.
ويكفي أن يقع الايجاب والقبول بالكتابة، إذا قصد بها انشاء المعنى وقصد بها ايقاع العقد من كل من الموجب والقابل، ويصح أن يكون الايجاب بالكتابة والقبول بالتلفظ وبالعكس.
(المسألة 38):
إذا تم عقد التأمين على الوجه المطلوب بين الموجب والقابل وجب على كل واحد منهما الوفاء بما يقتضيه العقد من لوازم وواجبات وآثار، فهو من العقود