(المسألة الثالثة):
يشترط في صحة العارية أن يكون المعير بالغا، فلا تصح إعارة الصبي غير البالغ وإن كان مميزا وأذن له وليه على الأحوط، وإن كان الأقرب صحة إعارته في هذا الفرض، فإذا أذن له وليه بأن يعير صاحبه أو قريبه بعض أمواله المعينة، مع وجود المصلحة له بذلك، صحت إعارته إذا كان مميزا، وأولى من ذلك بالصحة أن ينشئ عقد العارية لمال غيره إذا كان مميزا، وأذن له مالك المال بإعارة ماله، وأذن له وليه الشرعي بأن ينشئ له صيغة العارية.
ويشترط في صحتها أن يكون المعير عاقلا، فلا تصح إعارة المجنون لماله ولا لمال غيره وإن كان مميزا، ويشترط في صحتها أن يكون المعير مختارا، فلا تصح إعارته إذا كان مكرها، وأن يكون قاصدا، فلا تصح من الهازل والسكران والغاضب إذا فقد القصد، وأن يكون غير محجور عليه، فلا تصح من السفيه ولا المفلس، وتصح إعارة السفيه إذا أنشأها بإذن وليه، وإعارة المفلس إذا أذن له الغرماء بإعارة بعض ما تتعلق به حقوقهم.
(المسألة الرابعة):
لا يشترط في صحة العارية أن يكون المعير ملكا للعين والمنفعة كليهما ويكفي في صحتها أن يكون مالكا للمنفعة وحدها، بحيث يكون نافذ التصرف فيها فيمكن له أن يتبرع بها لغيره، وأن يسلط غيره على العين ليستوفي المنفعة، ومثال ذلك: أن يكون قد استأجر العين من مالكها ليستوفي منفعتها استيفاءا مطلقا لنفسه أو لغيره إذا شاء ومن أمثلة ذلك: أن يكون المالك قد أوصي له قبل موته بمنفعة العين، وأطلق له في الوصية أن يستوفي المنفعة الموصى بها كيفما يشاء ولو