كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٧٣
(المسألة الثالثة):
يشترط في صحة العارية أن يكون المعير بالغا، فلا تصح إعارة الصبي غير البالغ وإن كان مميزا وأذن له وليه على الأحوط، وإن كان الأقرب صحة إعارته في هذا الفرض، فإذا أذن له وليه بأن يعير صاحبه أو قريبه بعض أمواله المعينة، مع وجود المصلحة له بذلك، صحت إعارته إذا كان مميزا، وأولى من ذلك بالصحة أن ينشئ عقد العارية لمال غيره إذا كان مميزا، وأذن له مالك المال بإعارة ماله، وأذن له وليه الشرعي بأن ينشئ له صيغة العارية.
ويشترط في صحتها أن يكون المعير عاقلا، فلا تصح إعارة المجنون لماله ولا لمال غيره وإن كان مميزا، ويشترط في صحتها أن يكون المعير مختارا، فلا تصح إعارته إذا كان مكرها، وأن يكون قاصدا، فلا تصح من الهازل والسكران والغاضب إذا فقد القصد، وأن يكون غير محجور عليه، فلا تصح من السفيه ولا المفلس، وتصح إعارة السفيه إذا أنشأها بإذن وليه، وإعارة المفلس إذا أذن له الغرماء بإعارة بعض ما تتعلق به حقوقهم.
(المسألة الرابعة):
لا يشترط في صحة العارية أن يكون المعير ملكا للعين والمنفعة كليهما ويكفي في صحتها أن يكون مالكا للمنفعة وحدها، بحيث يكون نافذ التصرف فيها فيمكن له أن يتبرع بها لغيره، وأن يسلط غيره على العين ليستوفي المنفعة، ومثال ذلك: أن يكون قد استأجر العين من مالكها ليستوفي منفعتها استيفاءا مطلقا لنفسه أو لغيره إذا شاء ومن أمثلة ذلك: أن يكون المالك قد أوصي له قبل موته بمنفعة العين، وأطلق له في الوصية أن يستوفي المنفعة الموصى بها كيفما يشاء ولو
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها 4
2 الفصل الثاني - في الشفيع 12
3 الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة 19
4 كتاب الجعالة 39
5 الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها 41
6 الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة 51
7 الفصل الثالث - في التأمين 63
8 كتاب العارية 69
9 الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها 71
10 الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية 82
11 الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية 91
12 كتاب الوديعة 97
13 الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها 98
14 الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة 123
15 الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة 133
16 الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية 141
17 كتاب احياء الموات 147
18 الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها 149
19 الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة 162
20 الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها 179
21 الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة 188
22 الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس 196
23 الفصل السادس - في المساجد والمشاهد 208
24 الفصل السابع - في المدارس والربط 214
25 الفصل الثامن - في المياه والكلاء 220
26 الفصل التاسع - في المعادن 233
27 كتاب المزارعة والمساقاة 239
28 الفصل الأول - في المزارعة وشروطها 240
29 الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة 260
30 الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة 293
31 الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها 307
32 الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة 326
33 الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة 346
34 كتاب السبق والرماية 359
35 الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه 361
36 الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها 379
37 كتاب الاقرار 383
38 الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه 385
39 الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه 405
40 الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث 413