الجعالة على الاتيان بالعمل المعين، ثم اختلفا في مقدار العوض المجعول فيها فادعى أحدهما مقدارا معينا، وأنكر الآخر ذلك، فادعى أن المقدار الذي ذكره الأول يزيد على العوض المجعول، فالقول قول من ينكر الزيادة مع يمينه، ومنكر الزيادة في الغالب هو المالك الجاعل، فإذا حلف المنكر على نفي الزيادة لم يستحقها العامل، وكان له المقدار الأقل لاتفاق الطرفين على صدور الجعالة، وعلى أن العامل قد استحق هذا المقدار بعمله.
وإذا وقع الاختلاف بينهما في مضمون أصل الجعالة فقال المالك: إنها إنما وقعت على المقدار الخاص الذي يدعيه هو، ولم تقع على المقدار الذي يدعيه العامل، وقال العامل: إن الجعالة صدرت على ما يدعيه هو ولم تصدر بينهما جعالة على المقدار الذي يزعمه الجاعل، كان ذلك من التداعي، فكل واحد منهما مدع ومنكر، والحكم في مثل ذلك هو التحالف من الجانبين، فإذا حلف كل واحد منهما على نفي ما يقوله الآخر سقطت الدعويان معا واستحق العامل على عمله الذي أتى به أجرة المثل.
وإذا اتفق أن ما يدعيه العامل في أصل دعواه أقل من أجرة المثل التي حكم بها شرعا، لم يجز له أن يأخذ الزيادة من أجرة المثل على ما يدعيه، فإنه يعترف بأنه لا يستحقها، وإذا أتفق أن ما يدعيه الجاعل في أصل دعواه أكثر من أجرة المثل وجب عليه أن يوصل هذه الزيادة إلى العامل، فإنه قد اعترف بأن هذه الزيادة للعامل وقد استحقها بعمله.
(المسألة 31):
إذا رجعت الدابة الضالة مثلا إلى حظيرة المالك الجاعل أو اصطبله، فقال