(المسألة 28):
إذا أتى العامل بالعمل وطالب المالك بالعوض عن عمله، وقال له: إنك جعلت لي عوضا إذا أنا آتيت لك بهذا الفعل، وأنكر المالك الجعالة، فالقول قول المالك مع يمينه لأنه منكر.
وكذلك إذا قال العامل له: إنك أمرتني بأن أعمل لك وقد فعلت كما أمرتني فأنا أستحق عليك أجرة المثل لفعلي، وأنكر المالك إنه أمره بشئ، فإذا حلف المالك على نفي ما يقوله العامل لم يستحق العامل عليه شيئا في الصورتين.
(المسألة 29):
إذا ضلت من الرجل دابتان، فرد العامل عليه إحداهما، وطالبه بالعوض وقال له: إنك جعلت لي جعلا إذا أنا رددت إليك هذه الدابة، وأنكر المالك قوله، وقال: إني لم أجعل عوضا على رد هذه الدابة، وإنما جعلت عوضا على رد الدابة الأخرى فالقول قول المالك مع يمينه، فإذا حلف على نفي ما يدعيه العامل لم يستحق منه شيئا.
وكذلك إذا أنكر دعوى العامل وقال: إني لم أجعل عوضا على رد هذه الدابة وحدها، وقد جعلت عوضا لمن رد الدابتين الضالتين معا، فيقدم قول المالك مع يمينه، فإذا حلف لم يستحق العامل عليه العوض الذي يدعيه، والأحوط للمالك في هذه الصورة بعد يمينه ورد دعوى العامل أن يصالحه بقسط من العوض فإنه قد رد إحدى الدابتين، وهو بعض المجموع وقد اعترف الجعالة عليه.
(المسألة 30):
إذا اتفق المالك الذي أنشأ الجعالة والعامل الذي أتى بالعمل على وقوع